دراسات قانونية






سقطة حصار المحكمة الدستورية العليا

بعد حصار الطائف
و بعد حصار الفالوجة
و بعد حصار عكا
اليوم حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل الفاتحين الجدد
لإسقاط دولة القانون .. و إعلاء دولة الإرهاب 


استمرارا في مسلسل قصف القضاء المصري الشامخ و تماديا في خطة ذبح استقلاله للحيلولة دون ممارسة عمله المقدس في حماية القانون و الحفاظ على دولة سيادة القانون ترسيخا لدولة الفوضى و الفتونة و لي الذراع ,,,
قام مؤيدو الرئيس ممن يؤيدون الإعلان الدستوري الديكتاتوري إلى عمل هو أقرب للإرهاب و الغوغائية منه إلى العقلانية ألا و هو حصار المحكمة الدستورية العليا و التي هي بمثابة أعلى سلطة قضائية بمصر و الرابعة على مستوى العالم في الحفاظ على الحقوق و الحريات و حصن مصر المنيع ضد انتهاك دولة القانون في مصر
و ذلك تصورا أن هذا التهديد قد يحول دون صدور أحكام بعينها في حقهم
مما قد يسن سنة سيئة في تهديد القضاء من كل مواطن أو جماعة لا تريد أحكاما إلا لصالحها .. لتكون أحكام القضاء خاضعة للهوى الخاص و ليس للقانون
وما يؤكد هذا احتفاء الرئيس و جماعته بالقضاء و بالمحكمة الدستورية العليا عندما نجحته في الانتخابات الرئاسية حد تقليدها الأوسمة جزاء لنزاهتها .. و اليوم يتم إعدامها معنويا لأن أحكامها ليست على الهوى الرئاسي
و يبدو أنه لا أحد يقرأ التاريخ ليعرف أن كل رئيس حاول تطويع المحكمة الدستورية لصالحه أو تعرض للقضاء في مبدأ استقلاله إلا و خسر المعركة ووصمه التاريخ بسقطته في أوراقه التي لا ترحم أحد

عاش قضاء مصر شامخا عزيزا حصنا منيعا لمصر و شعبها
و سقط كل من نال منه في زاوية التاريخ المظلمة


الإهمال جريمة العصر


كل فترة , بل ربما كل لحظة تطل علينا فاجعة يهتز لها الوجدان و تدمي لأجلها الروح قبل العين .. و يطل علينا السؤال الذي يظل معلقا في رقبة من يملك الإجابة .. دون أن يستطيع الرد .. لأن الرد معناه أنه سيفقد شيئا عزيزا على نفسه .. بل ربما هو الحياة بالنسبة له .. ألا و هو الكرسي أو المنصب أو الوظيفة.. و من ثم فلن يستطيع أن يغامر و يفقد مغانمه حتى بعد أن تعلقت برقبته آثام أفعاله و صرخات ضحاياه التي إن غفلتها عدالة الأرض فلن تغفلها عدالة السماء .
هذا ( الإهمال ) في أبشع صوره و الذي يخرج علينا فيقطف منّا تلك الزهور اليانعة في حديقة عمرنا و رغم الثورة و محاولة تغيير الواقع المؤلم .. إلا أننا لازلنا في طور الغفلة .. الكل لا يبحث سوى عن مغانمه و مكاسبه .. تاركا الشعب يئن تحت وطأة اللامبالاة و التهميش و الفقر و الخوف من مستقبل غامض و حاضر غير آمن 
و لا يهم إن كان الإهمال من مسؤول كبير أو صغير .. فالمسؤولية هي تلك المهمة الموكلة إلى أحد ما بحكم موقعه أو مؤهله أو كفائته أو قدراته لأن يقوم بعمل ما فتوجب عليه أن يتخذ الحيطة و الحذر للقيام بمهامه على أكمل وجه .. 
لذا فليس مطلوبا من كل مسؤول سواء كان كبيرا أو صغيرا .. سواء كان رئيسا أو غفيرا سوى القيام بمهامه دون تقصير .. لأن بعض أنواع الإهمال تتسبب في قتل الأبرياء دون ذنب أو جريرة غير أنهم وقعوا ضحية لهذا الذي قصّر في آداء وظيفته و مهامه 
يكفيه أنه أدى واجبه على الوجه الأكمل الذي يرضي الله ورسوله و ضميره .. فلا يخسر الدنيا و الآخرة 
جريمة الإهمال من الجانب القانوني 

جريمة الإهمال من الجرائم غير العمدية 
يظهر الإهمال في الموقف السلبي لشخص في مواجهة بعض الأوضاع التي تفرض عليه الحذر وهو الامتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون كترك واجب أو الامتناع عن تنفيذ أمر ما أو الامتناع عن اتخاد العناية والوقاية اللازمتين لتجنب حصول النتيجة السلبية و الجريمة تتحقق بتوافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم ،
وقد حدد المشرع للخطأ صورا ثلاث هي الاهمال فى أداء الوظيفة ، والاخلال بواجباتها ، وإساءة إستعمال السلطة ، والخطأ الذى يقع من الأفراد عموما فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية ، وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الانسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسؤول . والسلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس فى أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها . أما الضرر فهو الأثرالخارجى للإهمال المعاقب عليه وشرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيما . وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعا لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققا ، وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف المسؤول والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا كان أو امتناعا . 

*******

إذا أدى الإهمال إلى وقوع قتلى فإن هذه الجريمة تقع تحت طائلة جرائم القتل الخطأ أو القتل غير العمدي التي تعتبر من الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته .. فالجاني انعدم في نفسه القصد و لم يكن يريد إحداث الجريمة لكنها وقعت بسبب إهماله في آداء واجبه 
و يؤسس المشرع العقاب في مثل هذه الحالات على ارتكاب الفاعل الخطأ مما سبب في حصول النتيجة الإجرامية.
فحكمة العقاب هي في الحرص على أرواح الناس، والرغبة في حماية سلامتهم وصحتهم، فلا ينالهم سوء ولا أذى ولو كان هذا الأذى ناجما عن خطأ لا عن قصد
تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري:ــــ
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما أو .... نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك


القرارات السيادية



لا يوجد تعريف في القانون للقرارات السيادية لكنه أعطى السلطة للقضاء لتعريف الأعمال السيادية والفرق بينها وبين القرار الإدارى
فالقضاء هو المختص بتحديد أعمال السيادة وما يدخل فيها وما يخرج منها
لذلك فله أن يقول هذا سيادى أم هذا غير سيادي من خلال الطعن على هذه القرارات من صاحب المصلحة أمام القضاء الإدارى.
و المقصود بالقرارات السيادية الأعمال السياسية التي تباشرها السلطة التنفيذية، مثل قرار الحرب وإبرام المعاهدات الدولية وتشكيل الحكومة وإقالتها
لهذا فإن القرارات التي تتعلق بالشأن الداخلى مثل قرارات الرئيس بالإعلان الدستوري و الخاص بتحصين الجمعية التأسيسية و مجلس الشورى لا يمكن اعتبارها من الأعمال السيادية، فليس تعطيل القضاء وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عمل سيادى كما تعرفها مجلس الدولة.
فالقضاء الإداري اعتبر أن تشكيل التأسيسية قرار إداري يخضع لرقابتها، وأن القضاء الدستوري ينظر دعوى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى
و تحصين القرارات السيادية ليس في حاجة إلى إصدار إعلان دستوري، إعمالا لنظرية السيادة المنصوص عليها بنص المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و التي تنص " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة "
والتي تعد أيضا إهدارا لمبدأ سيادة القانون.
فمن الواجب إخضاع كافة قرارات وأعمال رئيس الجمهورية للرقابة القضائية للتأكد من اتفاقها مع صحيح القانون.


هل مصر على أبواب عصيان مدني



في ظل هذه الإضطرابات التي تعصف بالشارع المصري من أقصاه إلى أقصاه .. و في ظل تعنت الرئاسة في موقفها برفض المطالب الشعبية و المؤسسية لإلغاء الإعلان الدستوري و الدستور الغير توافقي
في ظل سخونة الأحداث و إصرار قوى المعارضة على تصعيد خطواتها و ارتفاع بعض الأصوات التي تنادي بضرورة العصيان المدني كنوع من الاعتراض على تعنت السلطة الحاكمة
كان من الضروري أن نقف على طبيعة هذه الخطوة التصعيدية و معرفة شقها القانوني 


فما هو العصيان المدني ؟؟ 

هو وسيلة استثنائية سلمية كفلها الدستور للإعتراض على بعض القوانين أو القرارات الحكومية أو المطالبة بحق مهدور أو رفض نشاط حكومي .. بغية إجبار السلطة الحاكمة للإنصياع لمطالب المحتجين الشرعية
و هو إجراء معروف و تمارسه الشعوب ضد الأنظمة الحاكمة المتسلطة أو المنتخبة منهم
لكن هذا الحق الذي كفله القانون له ضوابط و شروط و لا يمارس بشكل فوضوي عنيف و إلا خرج من إطار الشرعية التي كفلها الدستور ليدخل دائرة الجريمة التي يعاقب عليها القانون
فما هي شروط العصيان المدني ؟
1_ أن يكون العصيان سلميا .. فلا تستخدم فيه الأسلحة و لا التخريب أو العدوان على المؤسسات أو العنف بكافة أشكاله و لو مع رجال الأمن عند القبض عليهم و إلا تعرض أفراده للمسائلة القانونية
2 _ أن يكون استثنائيا محددا بمدة معينة .. فإذا ما رضخت السلطة للمطالب ينتهي العصيان فورا
3 _ أن تكون مطالبه مشروعة وواقعية و هادفة و محددة
4 _ يجب أن يكون للعصيان المدني قيادات واضحة و مشخصنة تخاطب السلطات بالنيابة على العاصين فإذا كان العصيان فوضويا وليس له قيادة واضحة أو أن قيادته غير مشخصة فلا يصح وصفه بالعصيان المدني
5 _ والشرط الخامس وهو شرط متعلق بالسلطة وهو ضرورة أن تتعامل مع العصيان المدني تعاملا جديا من حيث اعتباره حقا دستوريا مكفولا للمواطنين جميعا، و من ثم يجب أن توفر كل وسائل الحماية اللازمة للعاصين المدنيين، و أن تعمل على تحقيق مطالبهم
منار يوسف


روح القانون بين الحقيقة و الوهم 




روح القانون 
الكل يتطلع إليها .. و الكل أيضا يظلمها .. 
الظالم و المظلوم .. الجاني و المجني عليه .. المتهم و الضحية ..
يولون وجوههم إليها كـ الراهب في محراب الأمل 

فإذا وقعت حواف النص على رقبته كالمقصلة .. بحث عنها كمن يبحث عن طوق النجاة في لحظة غرق
و يبكيها إذا ما خزلته في لحظة أمل

فإذا أنصفت المتهم .. جرحها المجني عليه
و إذا ما انصفت المجني عليه .. أهال المتهم على وجهها التراب 
و النص جاف و العدالة عمياء و الحكم عنوان الحقيقة
فهل الحكم عنوان الحقيقة ؟
ماذا لو الحقيقة غائبة أو مغيبة أو مدفونة في عمق الحدث ؟ 
تظل روح القانون هي الملاذ لكل من التفت حول عنقه مشنقة النص الذي لا يرحم و لا يفرق بين هذا و ذاك فالكل في نظره سواء 

لكن أين هي روح القانون ؟
روح القانون مجرد فكرة أو حالة نفسية تتضح عند تفسير النص و تتلبس القاض و هو يقرأ الأوراق و يمحّص الأدلة و يتأمل الشواهد و يدرس القضية من كل جوانبها و بعدها تبدأ هي في الظهور و العمل لكي يخرج الحكم عنوانا للحقيقة 
** و تبرز روح القانون في القضايا الجنائية أكثر من غيرها .. تلك التي تثير ملابساتها مخيلة القاضي .. فيرى بعين قلبه و عقله و بصيرته .. إن كان هناك دوافع نفسية أو عقلية أو مرضية أو حتى ظروف خاصة بالزمان و المكان أدت إلى حدوث الفعل الاجرامي 
فتنتفض بداخله روح القانون و هو يبحث في النصوص عن عقوبة ملائمة للفعل لما له من سلطة تقديرية و طبقا لما أعطاه النص ذاته من خيارات تسمح له بتخفيف العقوبة أو وقفها أو حتى تبرأة المتهم منها 
لهذا فروح القانون تتجلى في هذه الحكمة التي يجب أن يتمتع بها القاض عند نظر القضايا و عند توقيع العقوبة بعد الدراسة الوافيه لكل الملابسات التي أحاطت بالجريمة 
لكن متى تختفي روح القانون ؟
تختفي روح القانون في تلك القضايا ذات الطبيعة الجافة و التي لا تحتمل نصوصها خيارات و لا تعطي للقاضي سلطة تقديرية طالما توافرت كل المقومات التي تؤدي إلى تطبيق النص على الفعل بلا تردد 
و أبرزها قضايا القضاء الإداري بكافه درجاته 
إذ أنه يكفي وقوع الفعل لكي يطبق عليه النص بحرفية جامدة
فإذا خالف قانون مادة دستورية حكم بعدم دستوريته و اعتبر معدوما و بالتالي انعدت كل الآثار التي ترتبت عليه .. 
و إذا خالف قرار حكومي قانون إداري تم الحكم بإلغاء القرار و ما ترتب عليه من آثار ...
لهذا فإن روح القانون تتجلى بقوة في قضايا و تختفي بقوة في قضايا و تتأرجح بين القوة و الضعف في قضايا أخرى كالأحوال الشخصية 

و العبرة بنوع الفعل و نوع القانون الذي سيطبق عليه
و تظل روح القانون هي القشة التي يبحث عنها الغريق في لحظة أمل 


بقلم : منار يوسف


رد المحكمة بين الحق و الباطل 



أصبح يتردد بقوة في الآونة الأخيرة مصطلح " رد المحكمة " و صرنا نسمعه كلما كان هناك قضية كبيرة أو قضية رأي عام يتم نظرها أمام القضاء .. ابتداء من قضية اتهام مبارك بقتل المتظاهرين عندما تم رد القاضي أحمد رفعت حتى انتهينا لرد قاض قضية مذبحة بور سعيد 
و قد سألني البعض من معارفي عن معنى هذا المصطلح و الحقيقة قبل أن أجاوبهم مر بذاكرتي بداية عملي في المحاماة و كنت أسمع أحد المحامين يفتخر أمام زملائه بأنه استطاع رد المحكمة .. أو أجد مجموعة من المحامين يحاولون إقناع محام معروف بجرأته ووقاحته ليدخل لـ " يرد المحكمة " فسألت عن الأمر فعرفت أن " رد المحكمة " وسيلة يتبعها المحامون لتعطيل سير القضية أو لإزاحة قاضي ما عن نظر القضية ..
و لأن رد المحكمة صار كالموضة المتفشية هذه الأيام كان لزاما علينا أن نعرف ما هو و لماذا و متى يتم استعمال هذا الحق الذي كثيرا ما يراد به باطل 
معنى رد المحكمة 
هو إبعاد القاضي عن نظر القضية إذا ما ارتأى أحد الخصوم أن له أسباب معينة تقتضي رد القاضي عن نظر قضيته كأن يمت بصلة قرابة للخصم الآخر أو له عداوة معه أو متواطىء مع أحد الخصوم أو له مصلحة ما لإدانة أو براءة أحد الخصوم فيتقدم من سيصيبه ضرر بطلب رد المحكمة ليتم إحالة القضية لقاضي آخر لنظرها 
و رغم أن هذا حق أصيل للخصوم في القضية إلا أنه كثيرا ما يراد به باطل كتعطيل سير القضية لأن إجراءات طلب الرد و و نظره تأخذ وقتا كبيرا قد يتسبب بإلحاق الضرر لأحد الخصوم ممن يستعجل صدور حكم في القضية أو سيتسبب تعطيها فوات مصلحة أو ضياع حق له .
كما قد يكون المقصود بها إزاحة قاض معروف بعدله و نزاهته و شدته مع قضايا بعينها لتذهب القضية لقاض آخر معروف باستخدامه الرأفة أو تعاطفه مع هذه القضايا أو ميوله لاتجاه ما .. 
و قد يقصد من الرد " الكيد " للقاضي الذي ينظر القضية و أظهاره بأنه غير أمين و غير مخلص في نظر الدعوى

النص القانوني الخاص برد القاضي

مادة 148 – يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :
1.
إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
2.
إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
3.
إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4.
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 

و أخيرا فإن إستخدام الحق في محله و عدم إساءة استخدامه لهو منوط بشرف المهنة و ضمائر المشتغلين بالقانون 
و لا يصح إلا الصحيح




أزمة الجمعية التأسيسية للدستور المصري 


يعيش الشعب المصري أزمة الجمعية التأسيسية للدستور بسبب هيمنة و تكتل التيارات الدينية التي لها الأغلبية في البرلمان المصري على الجمعية التأسيسية

بداية يجب أن نعلم أن البرلمان في أي بلد متطور لا يضع و لا يؤسس الدستور بل يخضع له و لمراقبته
لذا كانت هذه الأزمة الطاحنة التي انفجرت ليس فقط لأن البرلمان هو من سيضع الدستور بل لاستحواذ أغلبية البرلمان من التيارات الدينية على الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور .. فنصف الجمعية من الأخوان و السلفيين و النصف الآخر تم اختياره أيضا عن طريق نفس البرلمان
إذن يمكننا أن نتوقع كيف يكون إتجاه تشكيل الدستور في ظل هذه الأغلبية الحزبية التكتلية من التيارات الإسلامية
لكن كيف جاء هذا الوضع و المفروض أن الدستور يراقب البرلمان و من ثم يجب ألا يكون واضعه البرلمان .. فهل سيراقب البرلمان نفسه ؟؟
هذا الوضع غير الطبيعي جاء نتيجة المادة 60 من الإعلان الدستوري و التي تحدد طريقة وضع الدستور
و بناء على هذه المادة قررت الأغلبية في البرلمان أن تشكل لجنة إعداد الدستور بنسبة50% من البرلمان, و50% من خارجه
و هذه المادة تنص على الآتي :
( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى، في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب، لاستفتائه في شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء ) 

و من ثم فقد تصرف البرلمان بناء على هذه المادة و هو من اختار الجمعية التأسيسية
و بالطبع جاء قرارهم بعيدا عن مشاركة أطياف و فصائل شعبية كثيرة بشكل توافقي في الجمعية بل جاء اختيارهم بشكل تكتلي يجعل الفئة المسيطرة على وضع الدستور من اتجاه و لون سياسي معين سيكون هو الغالب عليه
فمثلا رئيس البرلمان هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور .. أي أنه هو الخصم و الحكم .. في نفس الوقت
و بناء على ما تقدم انسحب عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية من ممثل الأزهر لممثل الكنيسة لممثل الوفد و نقابة الصحفيين و أستاذة القانون و فقهاء القانون الدستوري و أسماء كثيرة بارزة في المجتمع المصري و لها ثقلها السياسي و الثقافي مقترحين إلغاء ما جاء بالإعلان الدستورى وذلك لأن الدستور يجب أن يكون توافقيا ويشارك فى وضعه كافة التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابات والأحزاب ولا يضعه أغلبية لها إتجاه معين و طالبوا بضرورة الرجوع لنفس الخطوات التى تم بها صياغة الدساتير المصرية السابقة وحتى الدساتير العالمية

لذا فالخطورة تكمن في هذا الإعلان الدستوري الذي تم بموجبه الدعوة لجمعية تأسيسية بناء على ضوابط حددها المجلس العسكري و سار على نهجها البرلمان المتعطش للأمساك بزمام الأمور و ملك مفاتيح البلد من أقصاها لأقصاها بعد فترة حظر و تهميش طويلة
و كل هذه الأزمات سببها ليس فقط هذا الإعلان الدستوري بل لأنه كان المفروض و بمجرد حدوث ثورة قضت على نظام بأكمله أن يسقط الدستور ليتم تأسيس دستور جديد توافقي يحقق آمال و طموحات الشعب لبناء مصر الجديدة
أما و قد تم ترقيع الدستور و صدور إعلان دستوري مؤقت هو الخطأ الذي أوقعنا في كل هذه الإشكاليات التي كنا نحن بغنى عنها لو كنا أسسنا دستورا جديدا قبل انتخاب البرلمان و هيمنة تيارات و أحزاب معينة عليه


************************************************************************************************


" حد الحرابة " بين الشريعة و القانون


في محاولة لمواجهة تداعيات الإنفلات الأمني بمصر و انتشارالبلطجة و التعدي على الآمنين بالأسلحة و تعرض حياة المواطنين للخطر .. تم تقديم مشروع قانون لمجلس الشعب لتطبيق حد الحرابة و الذي تباينت حوله الآراء بين مؤيد و معارض

فما هو حد الحرابة ؟ و هل قانون العقوبات لا يكفي لردع هذه الفئة التي تعيث في الأرض فسادا دون رقيب أو رادع قوي

الحرابة: هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك.
و الحرابة جريمة كبيرة، بل هى من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع.
قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].
إذن عقوبة من اعتمد على القوة بإشهار السلاح أو نزع الممتلكات في مكان بعيد عن إمكانية الإغاثة، سواء كان ذلك داخل العمران أو خارجه، وسواء كان الجاني فرداً أو مجموعة، وكذلك الذين يفسدون الممتلكات العامة تكون الإعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هي القتل
، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة متعلقة بالاستيلاء على المال أو الممتلكات، وإذا اقترنت بالقتل تكون العقوبة هي القتل أو الصلب، حسب ما يرى القاضي، أما إذا كانت مجرد إلقاء الرعب على الآمنين فيتم حبس الجاني حتى يتوب
و لكن .. هل توجد في قانون العقوبات المصري مواد تعاقب على الأتيان بهذه الأفعال الإجرامية بعقوبات قوية رادعة
الحقيقة أن قانون العقوبات المصري تعرض لهذه الجرائم بتشديد العقوبة علي مرتكبيها
إذ تصل عقوبة القتل إلى الإعدام و السرقة بالإكراه إلى السجن خمسة عشر عاما
أما جرائم الاستيلاء على المال العام و الممتلكات لا تقل العقوبة عن السجن عشرة سنوات و لا تزيد عن عشرين عاما مع مصادرة كافة أموال الجاني أما إذا اقترن معها القتل فقد تصل العقوبة إلى الإعدام
و بهذا فهو أيضا عاقب بشدة على هذه الجرائم لكن ليس إلى بقدر الشدة في حد الحرابة كالصلب أو قطع الأرجل و الأيدي من خلاف و هي عقوبات صارمة قوية تصل لذروة الشدة مع هؤلاء الذين لا يرتدعون عن ترويع و إيذاء و قتل الآمنين أو العيث في الأرض فسادا حتى يكونوا عبرة لأمثالهم
و لازال الجدل قائما بيم المؤيد لتطبيق حد الحرابة بوصفها العقوبة الآلهية الأشد لمن يأتي بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تضر المجتمع بقوة و ليكون عبرة لأمثاله
و من يرى أن تطبيق هذه العقوبة قد تدفع بالدولة إلى أن تكون دولة دينية و ليس دولة مدنية و تعيدها إلى الوراء بعيدا عن الحضارية و التقدم و أن القانون كفيل بأن يشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم
أما أساتذة القانون فقد اتفقوا على ضرورة تشديد العقوبات على المجرمين للحد من أعمال البلطجة والعنف، ورأى بعضهم أن تطبيق القانون الخاص بحد الحرابة يحتاج إلى تغيير المادة الثانية من الدستور لتنص على أن تكون الشريعة الاسلامية المصدر الأصلى للدستور.

*************************************************************************************

الحصانة البرلمانية 

ما أن تتطرق إلى أسماع أحدهم كلمة ( حصانة برلمانية ) حتى تثير في نفسه استياءا و في قلبه غصة مؤلمة
حيث اقترنت هذه الحصانة في النظام السابق بالتصرفات غير الأخلاقية لكثير من أعضاء مجلس الشعب و التي استغلوها لتحقيق مآرب خاصة و أهداف شخصية و حزبية .. خرجت عن نطاق الأخلاق و القانون و النظام العام و عن مصلحة الوطن الذي وهبها لهم و المواطن الذي أولاهم ثقته .
و في هذه الأيام وبعد الإنتهاء من انتخابات مجلس الشعب و الشورى المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 بدأ الحديث مرة أخري عن الحصانة البرلمانية. و عن مصداقيتها و حدودها .. الأمر الذي دعا إلى ضرورة أعطاء نبذة مختصرة عن هذه الحصانة

الحصانة البرلمانية 

بدأ مصطلح حصانة يظهر في بعض المواثيق الدستورية كضمانة هامة وأساسية لحماية استقلال أعضاء البرلمان أثناء مباشرة عملهم النيابي
و لا يعني منح حصانة لعضو البرلمان أنه أصبح فوق القانون و لا تجوز مسائلته .. لا بالطبع و لكن الهدف من منح الحصانة هو تحقيق ضمانة للعضو بعدم مسئوليته جنائيا أو مدنيا عما يبدي من أفكار وآراء أثناء مباشرة الوظيفة النيابية و هي بهذا تعد من أهم الضمانات التي كفلتها الدساتير لأعضاء البرلمان و التي تضمن عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد أي منهم في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بإذن مسبق من المجلس النيابي الذي يتبعه.

و بالتالي فهي تعد " امتياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير دون أي مسئولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك ", وبالتالي فهي تعد بحق مبدأ من أقدس المبادئ الدستورية.
فهذه الحصانة تستهدف إفساح المجال أمام العضو حتى يؤدي وظيفته النيابية دون خوف أو وجل.

أنواع الحصانة

( 1 ) حصانة موضوعية

نص عليها في المادة ( 97 ) من الدستور والتي تنص علي أنه:
" لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه ".
ونصت المادة ( 205 ) من الدستور علي سريان حكم المادة ( 97 ) علي مجلس الشوري.
فإن الإباحة تشمل ما يبديه عضو المجلس من أقوال أو إشارات في خطبه أو أسئلته أو إستجواباته أو تقاريره أو تصويته.
وعلي ذلك يخرج من نطاق الإباحة أفعال الضرب أو الإتلاف أو الرشوة أو إستغلال النفوذ أو الوساطة أو التوصية.......... وغير ذلك من الأفعال التي لا تنم عن إبداء رأي أو فكر.
وهذه الحصانة من النظام العام فلا يجوز لمن له الحق فيها أن يتنازل عنها, ويجوز له التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوي, وعلي المحاكم أن تراعيها ولو لم يدفع أمامها بها.

( 2 ) حصانة إجرائية

نص عليها في المادة ( 99 ) من الدستور والتي تنص علي أنه:
" لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس, وفي غير دور إنعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس, ويخطر المجلس عند أول إنعقاد له بما أتخذ من إجراء ".
والحصانة الإجرائية مقتضاها عدم جواز إتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس, وذلك بإستثناء حالة التلبس بالجريمة.
وقبل إعطاء الأذن للنيابة العامة أن تتخذ كافة الإجراءات التي لا تمس شخص المتهم كسماع الشهود, والمعاينة, وندب الخبراء, وضبط الأشياء بعيداً عن شخص المتهم ومسكنه, وتكون عندئذ صحيحة ولا مطعن عليها.
إلا أنه ليس للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات تمس شخص المتهم كالحبس الإحتياطي, والقبض, والإستجواب, والتكليف بالحضور, وتفتيش شخصه ومسكنه.
وبعد إعطاء الأذن تسترد النيابة العامة كامل حريتها فيما يتعلق بإجراءات تحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها, ولا يمكن للجهة المختصة أن تسحبه أو أن تعدل عنه.

الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية 

الحصانة البرلمانية سواء في ذلك الحصانة ضد المسئولية البرلمانية أم الحصانة ضد الإجراءات الجنائية ليست في حقيقة الأمر امتيازاً شخصياً لعضو البرلمان وإنما هي مقررة في جميع الأحوال لصالح البرلمان الممثل الحقيقي للأمة ضمانا لاستقلاله في عمله وحماية لأعضائه .
فالحصانة ليس لها علاقة بالفعل أو العمل المقترف وإنما فقط بالإجراءات الجنائية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة و يظل الفعل في نظر قانون العقوابات جريمة يعاقب عليها

التكييف القانوني لها ؟

تعددت آراء الفقهاء في هذا المجال إلا أن الرأي السائد هو أن هذه الحصانة لم تقرر لمصلحة العضو الشخصية وإنما لصفته الوظيفية,
فإذا ارتكب العضو داخل المجلس أو داخل إحدى لجانه جريمة من الجرائم التي تقع بالقول كجرائم السب والقذف بصفة خاصة فهذه الجرائم تنحسر عنها صفة عدم المشروعية ليصبح الفعل مشروعاً بينما هو في قانون العقوبات يظل فعلاً غير مشروع .

هل الحصانة البرلمانية تمثل إخلالا بمبدأ المساواة بين الأفراد ؟

الرأي الراجح أن الحصانة البرلمانية لا تمثل إخلالاً بمبدأ المساواة لأن تطبيق المساواة تكون بين كل طائفة من الأفراد المتساوون في ظروفهم وأحوالهم الوظيفية كالمساواة بين أعضاء البرلمان ذاتهم وفيما بينهم لأنهم جميعاً يؤدون ذات الوظيفة النيابية وتسودهم بالتالي أوضاع وظروف متشابهة و متساوية ،
ولهذه تعتبر الحصانة البرلمانية إجراء استثنائي اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى .
وعلي ذلك فإن الحصانة البرلمانية ليست مطلقة كما يعتقد البعض ولكنها مقيدة من الناحية الموضوعية والإجرائية.

و بعد هذا العرض الموجز للحصانة البرلمانية
السؤال الذي يطرح نفسه
هل الحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير .. ستصب في مصلحة الوطن و المواطن المصري الذي أعطاهم الثقة في الأنابه عنه
أم ستعود تلك الحصانة كما كانت من قبل تصب في مصلحة النائب و حزبه ؟؟

*********************************************************************

قائمة المنقولات الزوجية

كانت سببا في عرقلة الكثير من الزيجات ,, كانت أيضا سببا في فشل الكثير من الزيجات ... فكيف يكون لها كل هذه القوة المؤثرة كما لو أنها كائن حي يمشي على قدمين ؟
يتفق الحبيبان على الزواج و في جلسة عائلية لترتيب أمور الزواج .. يطلب أبو العروس شيئا بسيطا كحق من حقوق أبنته و تأمينا لها .. شيئا يحميها من غدر الزوج إذا ما اعترت السفينة رياح عصفت بها .. فيكون معها طوق النجاة الذي سينقذها عند الغرق في بحر الحياة القاسي ,, شىء عبارة عن ورقة صغيرة تسطر بها كل منقولات الزوجية التي اشترتها الزوجة لتشارك بها في الأثاث .. و قد يغالي البعض و يحرر في الورقة جميع المنقولات حتى تلك التي اشتراها الزوج عوضا عن المهر الذي يكون حقا خالصا للزوجة و بما فيها الذهب و الهدايا و حتى الأشياء التي تستهلك سريعا .. و هناك من يضع العريس أمام الأمر الواقع ليلة الزفاف و قد أعد كل شىء لهذا الحدث الهام في حياته و عند عقد القران يقدم أهل العروس الورقة جاهزة و ما يكون على العريس إلا التوقيع ليخرج من هذا المأزق
و بمقتضى هذه القائمة يتعهد الزوج باستلام منقولات الزوجية و التي تقدر بمبلغ في الغالب يحدده أهل الزوجة و يتعهد الزوج بالحفاظ على هذه المنقولات على سبيل الأمانة حتى مطالبته بتسليمها و إذا لم يسلمها كما هي بذات الحالة عند إستلامه لها أو لم يدفع قيمتها وقع تحت طائلة جريمة خيانة الأمانة ( تبديد منقولات زوجية )
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
و بهذا تكون قائمة المنقولات الزوجية بمثابة سيف على رقبة الزوج .. سرعان ما تلوح به الزوجة عند أول خلاف 
ناهيك عن الكيدية التي قد تحدث في مثل هذه الأمور .. كأن تبيع الزوجة منقولاتها أو تخفيها ثم تتهم الزوج بتبديدها 
و لخطورتها هذه يحجم الكثير من الشباب عن تحريرها للزوجة مما قد يتسبب في عرقلة زيجات كثيرة كانت على وشك الإتمام
و بين رغبة أهل العروس في تأمين حياة ابنتهم و بين خوف العريس من هذه الورقة التي قد تؤدي به للسجن ذات يوم
تتأجج مشكلة إجتماعية كبيرة و خطيرة .. نريد أن نلقي الضوء عليها بقوة 
فهل يمكننا الإستغناء عن هذه القائمة لتسهيل الزواج في ظل تلك الظروف المادية العصيبة التي يمر بها الشباب ؟
أم أن هذه القائمة حقا للزوجة و تأمين لها في ظل حياة زوجية قد تعصف بها المشاكل بين لحظة و أخرى ؟ 
لنلقي نظرة قانونية و إجتماعية على هذه القضية الشائكة و نتحاور بشأنها 

**************************************************************************************



ضوابط الحرية في القانون الوضعي و القانون الآلهي
سيظل الإنسان طوال حياته يدافع عن الثلاث مبادىء التي تشكل لبنة حياته و كينونته في المجتمع
ألا و هي .. الحرية و العدل و المساواة
حرية الفرد في بناء حياته .. في التعبير عن آرائه , 
حرية المجتمع في نشر الثقافة و تبادل الآراء و التعبير عنها بشتى السبل 
.. للنهوض بالوطن و السير قدما نحو حياة حضارية تواكب التطور 
و لم تقم الثورات قديما و حديثا إلا من أجل ترسيخ هذه المبادىء التي بدونها تصبح الحياة بائسة جامدة فقيرة ,, فينتفض الناس ضد استعبادهم فتتجدد الثورات .. كما تتجدد نواميس الطبيعة 
و الحرية سواء حرية الفرد أو حرية المجتمع يجب أن يكون لها ضوابط تحكمها و إلا أصبحت معول هدم و ليست وسيلة بناء
لذا كان دور القانون الوضعي و القانون الآلهي في الحد من جموحها .. إذ لو تركت الحرية دون ضابط لزادت المنازعات و الجرائم .. لأن النفس جبلت على الآثرة و حب الذات و تحصيل ما تشتهيه دون النظر إلى الآخر
ولو أستبد كلٌ برأيه دون قانون يوجههم ناحية صالح المجموع و إحترام حقوق و حرية الآخر .. لأصبحت حياة الفرد بوهيمية و اضطربت حياة المجتمع فتقوم الأنانية مقام المساواة و الفوضى مقام الحرية و في ذلك انتقاض على الفطرة التي ربطت الناس بعضهم ببعض في مضمار الحياة ليتعاونوا نحو خير الإنسانية 
لذا أوجد الله القانون الآلهي ليرشد الأفراد و الجماعات إلى ما فيه صلاح حياتهم في الحال و المآل بحيث يترتب على مخالفة أمره و فعل ما نهى عنه جزاء أخروي و آخر دنيوي إذا كان هناك عقوبة دنيوية تترتب على هذا الفعل الآثم 
و أوجد المجتمع القانون الوضعي لحفظ كيان الجماعة و حماية الأفراد و تحقيق العدل و المساواة بينهم
و لأنه طبقا للقانون الوضعي يجب أن يحدث فعل خارجي من الفرد يتمثل في التعدي على حقوق و حريات الآخرين حتى يكون له رد عقابي تجاه هذا الفعل
لذا كانت أهمية القانون الآلهي ملحة 
لأنه قانون يعني بالأخلاق و المبادىء الإنسانية و يهذب المرء نفسيا و ينمّي به حب الخير و العدل و يقظة الضمير
و يوجهه نحو توثيق علاقته بأخيه الإنسان
فيحترم حقوقه
و لا يتعدى على حريته
فتستقيم حياة الفرد و المجتمع
و يسيران جنبا بجنب نحو خير الإنسان و الإنسانية 

منار يوسف



************************************************************************************

الحق في التظاهر هل هو مطلق أو مقيد ؟


آثارت الأحداث الأخيرة في مصر موجة من التساؤلات عن أي مدى يكون من حق المواطن التظاهر و الإعتصام و الإضراب
و ذلك بسبب أحداث العنف التي صاحبت التظاهرات وتدخلت بها عناصر مخربة تسببت بحدوث حرائق و تلفيات كبيرة في مؤسسات مصرية كبرى نتج عنها حدوث خسائر فادحة للدولة
هذا غير تدهور حالة الإقتصاد و حدوث إنشقاق في صفوف المجتمع المصري ,, و حدوث حالات وفيات و إصابات ,, حتى بات من اللازم و الضروري وجود وقفة قوية مع هذه الأحداث

مما لاشك فيه أن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه سواء كان بالتظاهر أو الإعتصام أو الإضراب و كلها أمور ضمن الحقوق الأساسية للمواطن التي كفلها الدستور و المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان,, بشرط أن يم الأمر بشكل سلمي بعيدا عن الإضرار بالمصالح العامة و تعريض الإقتصاد للخطر و إعاقة الآخرين عن القيام بمهام حياتهم الشخصية و الوظيفية
و لكن ,, هل يوجد قانون يجرم هذه التظاهرات و الإحتجاجات
خاصة إذا خرجت عن الحدود السلمية و الطبيعية ؟

هناك مرسوم موجود بالفعل تحت رقم 14 لسنة 1910 أبان كانت مصر خاضعة للاحتلال الانجليزي وينص علي توقيع العقوبة ضد من يحرض أو يدعو للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والتجمهر بالحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وضمن حالة الطوارئ.
و حين أرادت حكومة شرف تطبيق هذا القانون دار جدلا واسعا بين مؤيد و معارض
فريق يري أنه مرسوم يقيد الحريات ولا يتفق مع نتائج الثورة العظيمة ويقلص حقاً من الحقوق الدستورية وآخر أكد أنه ضروري للخلاص من حالة الفوضي والانفلات وزيادة المطالب الفئوية التي تعوق العمل وتؤثر علي الوضع الاقتصادي العام
لهذا كان لزاما علينا أن نطرح هذا الأمر للنقاش
هل من حق المواطن التظاهر و الإحتجاج و التعبير عن رأيه بكافة الطرق بشكل مطلق و غير مقيد
أم أن للتظاهرات حدود تقف عند عدم المساس بأمن و سلامة الدولة و الأفراد و تعريض مؤسساتها للتخريب و العبث ؟

*********************************************************************************

بطء محاكمات النظام بين نظرة الشارع و نظرة القانون 

لشارع المصري في حالة غليان و توجس و ريبة ,, بسبب بطء محاكمات النظام السابق.. نشطت فكرة المؤامرة في مخيلة البعض .. و أصاب آخرون حالة من الاكتئاب و الضيق و الغضب خاصة أولئك الذين شاركوا في الثورة أو أصيبوا فيها أو الذين فقدوا أبناءهم و فلذات أكبادهم ويريدون الثأر ، والتشفي ممن حرمهم من نور عيونهم
الشارع يغلي ,,, يريد الثأر ,, بشكل عاجل و سريع ,, حتى تهدأ قلوبهم و ترتاح نفوسهم الجريحة
وأكثرهم ليس لهم دراية بالقانون و لا هم لهم سوى الانتقام من المجرمين و تحقيق العدالة التي بدت لهم بطيئة حد الظلم
و إنصافا لهم أرى انهم محقون وأشاطرهم مشاعرهم الجريحة 
لكن .. لنلقى نظرة قانونية على هذه الموضوع 
,, فالمتهم له الحق في أن تطبق بشأنه قواعد المحاكمات الجنائية وفقا لما يقرره قانون الإجراءات من أصول وأحكام
فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته 
و الدعوى الجنائية تسير بمراحل و تمر بإجراءات قد يؤدي تخلفها أو إهمالها أو إسقاطها إلى إصابتها بالبطلان ,, و كلها من الأمور اللازمة التي لا تستغني عنها المحاكمات كالتحقيقات و التحريات و تقديم الأدلة و فحص الأوراق و الطعون و مناقشة الشهود إلى آخره من الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا ,, و هذه القضايا المعقدة تكتظ ملفاتها بآلاف الأوراق و المستندات .. منها الحقيقي و منها الزائف .. و منها المطعون في صحته ,, و كل هذه الاجراءات تحتاج فحصا دقيقا من جهات عدة ,, سواء الأجهزة الامنية التي تتولى التحريات .. أو الأجهزة الرقابية التي تقدم التقاريرأوالأجهزة الفنية التي تفحص الطعون من حيث صحتها من عدمه ... و تحقيقات النيابة و مناقشة الشهود و كل المراحل المختلفة للمحاكمات الجنائية 
وكلها أمور دقيقة عسيرة و ليست بالهينة .. قد يؤدي أي خطأ فيها إلى براءة متهم مدان أو إدانه متهم برىء ,, لذا فلابد أن تتشكل و تتكون عقيدة القاضى و ضميره عند الحكم في القضية بشكل لا يؤدي إلى الجور على المتهم أو المجني عليه
لذا تباطأت إجراءات و جلسات محاكمة النظام السابق ,, و قد تستمر فترات طويلة قبل أن يصدر الحكم خاصة في قضايا قتل و إصابة الثوار لتشابك الملفات و تعدد المتهمين من المرؤوس حتى الرئيس 
و هنا لا يسعني إلا أن أقول القول المشهور
بطء العدالة ,, ظلم

***********************************************************************************

عمل المرأة في القضاء بين المؤيد و المعارض 


منذ فجر التاريخ و المرأة تحاول أن تنال اهتماما أكبر على الساحة الإنسانية ,, 
يكبر طموحها كل يوم ,, فتخترق الكثير من المجالات الصعبة ,, تتخطى الأسوار العالية بجدارة ,,
و تتربع على عرش الحكمة و الذكاء كما تربعت من قبل على عرش الأنوثة و الجمال
انها لا تكتفي بالضئيل و لا تشبع بالقليل ,, تتطلع لما هو أكبر و أعمق 
تبحث عن مساحة أكبر تسكب فيها إبداعها و حكمتها
و لا تزال تتخطى العقبات ,, وتذلل الصعاب لتصل إلى مبتغاها 
إلى مكانة تكاد تتساوى فيها مع مكانة الرجل في المجتمع
أرادت أن تخترق مجال القضاء الذي ظل سنوات عصيا على طموحها 
فهناك من أيدها و هناك من رفضها بإصرار
و اسرعت الخطى حثيثا لتحقق هدفها 
فأذعنت بعض الدول العربية لرغبتها و تفهمت اسبابها و عينتها قاضية 
و وقفت دول أخرى في وجه طموحها ثم رضخت في النهاية
و لازالت بعض الدول تقف بالمرصاد لتطلعاتها غير العادية 
بحجة ان هناك وظائف لا تصلح لها المرأة منها القضاء



********************************************************************************



هل القانون لا يحمي المغفلين ؟



القانون لا يحمي المغفلين

عبارة شهيرة تتداول في جميع الأوساط و يتناولها الناس حين يقع أحدهم في مشكلة قانونية بسبب سذاجته و غفلته و عدم حرصه في الإحتياط عند التعامل مع الآخرين 
و لنتطرق بداية إلى معنى كلمة ( مغفل ) 
المعني اللغوي : و هو من لا فطنة له و يسهل خداعه
و الفطنة من الفهم و الذكاء و الإدراك الجيد للأمور
إذن المغفل هو من يقع في مشكلة بسبب عدم إدراكه لخطورة تعامله بحسن نية أو غفلته عن الإحتياط من الآخر مما قد يوقعه في شرك إستغلال وضعه بسوء نية
و هو كمن أقرض أحدهم مالاً دون أن يأخذ منه ما يثبت أنه أقرضه
و عند إنكار المدين لهذا الدين يقع الدائن في مشكلة أثباته و إذا عجز يقع تحت طائلة المغفلين الذين لا يحميهم القانون
فالقانون لا يقتنع و لا يعول إلا على الأدلة و الإثباتات و الشواهد
رغم أنه وجد لحماية مثل هؤلاء 
إلا أنه واقعيا لن يحميهم إذا كانوا من الغفلة حتى أنهم أضاعوا حقهم بإيديهم 
لكن لازال أمر المقولة الشائعة محل خلاف
بين القانونيين و غير القانونيين
بين من يرى أن القانون أولى به أن يحمي هذه الطائفة لأنها ضحية غفلتها و حسن نيتها 
و من يرى أن القانون لا يحمي إلا من أستطاع أن يحتاط لنفسه بالأدلة و الشواهد التي تثبت حقه 
و بين هذا و ذاك
نعود لنتسائل
هل على القانون أن يحمي المغفلين ؟؟؟؟

*********************************************************************************



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق